عرض مشاركة واحدة
الـدوكالي
موقوف
المشاركات: 4,190
تاريخ التسجيل: Sep 2011
الدولة: في قلوب المزاعيط
الـدوكالي غير متواجد حالياً  
قديم 2012-11-18, 04:49 AM
 
Post الإجراءات والمصادر الخاصة بالزوار الأجانب للمغرب

الإجراءات والمصادر الخاصة بالزوار الأجانب للمغرب


بسم الله الرحمن الرحيم


مقتضيات عامة :

1 ـ شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب الذين ينتمون إلى بلدان معفية من التأشيرة

2 ـ بالنسبة للأجانب القادمين إلى المغرب في إطار رحلة منظمة

3 ـ بالنسبة للأجانب القادمين إلى المغرب فرادى أو أزواجا أو جماعات

4ـ شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب الذين ينتمون إلى بلدان خاضعة لإجراء التأشيرة

5 ـ التسهيلات الجمركية الممنوحة للأشخاص الكائن محل إقامتهم بالخارج والمقيمين بصفة مؤقتة بالمغرب

الإجراءات (الإجراءات والمصادر الخاصة بالزوار الأجانب للمغرب)الجمركية

7ـ البضائع القابلة للاستيراد دون أداء الرسوم الجمركية و دون التصريح بها

8 ـ الحيوانات و المنتجات الخاضعة لإجراءات خاصة

9 ـ البضائع الممنوعة

10 ـ وسائل النقل

11ـ ما يمكن لغير المقيمين بالمغرب تصديره دون إجراءات

12ـ العملة

13 ـ التلقيح




مقتضيات عامة:

ينص القانون المغربي على ضرورة إدلاء الأجانب (الإجراءات والمصادر الخاصة بالزوار الأجانب للمغرب)الراغبين في الدخول إلى المغرب بجواز سفر أو أية وثيقة سارية المفعول تعترف بها الدولة كوثيقة سفر(قانون رقم 02-03 المؤرخ في 11 نونبر 2003 و المتعلق بدخول الأجانب (الإجراءات والمصادر الخاصة بالزوار الأجانب للمغرب)إلى المغرب و إقامتهم به).

- يعتبر الحصول على التأشيرة إجباريا بالنسبة للمواطنين الذين ينتمون إلى بلدان خاضعة لهذا لإجراء.

- تحدد مدة الإقامة بالمغرب لأغراض سياحية في ثلاثة أشهر بالنسبة للأجانب المعفيين من التأشيرة و حسب مدة صلاحية التأشيرة بالنسبة لغير المعفيين.

- إذا رغب الأجنبي في تمديد مدة إقامته بالمغرب بعد انقضاء الأشهر الثلاثة أو انتهاء تاريخ صلاحية التأشيرة، يتعين عليه أن يطلب الترخيص من السلطات المغربية المختصة (الإدارة العامة للأمن الوطني)، و ذلك حتى يتفادى أن يكون في وضعية غير شرعية.

- يمكن للأجنبي أن يطلب بطاقة تسجيل إذا رغب في مزاولة نشاط مهني.



شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب الذين ينتمون إلى بلدان معفية من التأشيرة: (أنظر القائمة)

بالنسبة للأجانب القادمين إلى المغرب في إطار رحلة منظمة:

• جواز سفر لا تقل مدة صلاحيته عن مدة الإقامة بالمغرب.

• قد تكون بطاقة تعريف كافية، استثناء، بالنسبة للأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوربي المعفية من التأشيرة و ذلك شريطة أن يكون السفر منظما من طرف وكالة أسفار بالنسبة للمجموعات التي يتعدى عدد أفرادها ثلاثة أشخاص، مصحوبين برسم حجز تصدره وكالة سفرهم باسم جهة سياحية مغربية.

ملحوظة: يتوجب على الأجانب (الإجراءات والمصادر الخاصة بالزوار الأجانب للمغرب)الذين يصطحبون حيواناتهم الأليفة الإدلاء بشهادات تم إصدارها ستة أيام على الأكثر قبل الدخول إلى المغرب تثبت كون حيواناتهم في صحة جيدة و شهادات تم إصدارها ستة أشهر على الأكثر تثبت التلقيح ضد داء الكلب.



بالنسبة للأجانب القادمين إلى المغرب فرادى أو أزواجا أو جماعات:
يتعين عليهم أن يكونوا مصحوبين بجوازات سفرهم أو أية وثيقة سارية المفعول يعترف بها المغرب كوثيقة سفر.



شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب الذين ينتمون إلى بلدان خاضعة لإجراء التأشيرة:
على الأجانب (الإجراءات والمصادر الخاصة بالزوار الأجانب للمغرب)الذين ينتمون إلى بلدان خاضعة لإجراء التأشيرة الحصول إجباريا على هذه الأخيرة التي تمنحها السلطات المغربية طبقا لمقتضيات القانون الآنف الذكر.

للحصول على التأشيرة يتوجب اداء الرسوم الواجبة والادلاء بالوثائق التالية׃

الوثائق المطلوبة نوع الخدمة
- استمارة طلب التأشيرة معبأة

- بطاقة التعريف وبطاقة الإقامة

- جواز السفر ساري المفعول

- 3 صور شمسية
طلب تأشيرة




التسهيلات الجمركية الممنوحة للأشخاص الكائن محل إقامتهم بالخارج و المقيمين بصفة مؤقتة بالمغرب:

الإجراءات الجمركية:

لتسهيل مرور هؤلاء الأشخاص بالجمارك في نقط الحدود تم إنشاء ممرين:

• الممر الأخضر: مخصص للأشخاص الذين ليست لديهم بضائع يصرحون بها للجمارك.

• الممر الأحمر: مخصص للأشخاص الذين لهم بضائع يصرحون بها للجمارك.



البضائع القابلة للاستيراد دون أداء الرسوم الجمركية و دون التصريح بها:

طبقا لتوصيات الاتفاقيات الدولية بشأن تسهيل تنقل الأفراد و الاستيراد المؤقت للبضائع، وفي إطار العمل الذي تقوم به السلطات المغربية من أجل استقبال السائحين الأجانب (الإجراءات والمصادر الخاصة بالزوار الأجانب للمغرب)(والمغاربة المقيمين بالخارج) الراغبين في قضاء عطلهم بالمغرب، تقرر تخويل استفادة هؤلاء – باستثناء الطلبة و الباعة المتجولين - من نظام الاستيراد المؤقت، الذي يسمح باستيراد بضائع ذات استعمال شخصي دون أداء الرسوم المعتادة. و فيما يلي جرد لهذه البضائع:

• الملابس الشخصية.

• التبغ (200 سيجارة، أو 100 سيجارا متوسط الحجم، أو 50 سيجارا، أو 250 غرام من المواد المصاحبة لهذه المنتجات )

• المشروبات الكحولية (قنينة سعتها لتر ).

• مجوهرات، عطور(قنينة سعتها 150 مل)، و ماء الكولونيا (قنينة سعتها 250 مل).

• تذكارات و هدايا لا تتعدى قيمتها الإجمالية 2000 درهم.

• آلة تصوير، منظار أو مشغل أقراص مضغوطة .

• آلة تسجيل، مذياع، جهاز تلفاز محمول، كاميرا، آلة كاتبة أو حاسبة، حاسوب محمول، هاتف محمول.

• تجهيزات رياضية.

• آلة موسيقية محمولة.

• دراجات هوائية بما فيها الدراجات ذات المحرك الثانوي.

هذا وعند انتهاء مدة الإقامة بالنسبة للأشخاص المعنيين بنظام الاستيراد المؤقت يتوجب عليهم إعادة تصدير البضائع المذكورة أعلاه.

الحيوانات و المنتجات الخاضعة لإجراءات خاصة:

- يتحتم تقديم شهادة تبين الحالة الصحية للكلاب و القطط و العصافير و الحيوانات الأليفة الأخرى.

- يتعين الإدلاء بشهادة تبين حالة المنتجات النباتية.

- بالنسبة لأنواع الحيوانات و النباتات البرية المعرضة للانقراض و كذا المنتجات المرتبطة بها (اتفاقية واشنطن) يتوجب الإدلاء بشهادة Cites التي تسلمها إدارة المياه و الغابات.

- لاستيراد أسلحة القنص و ذخيرتها لا بد من الحصول على ترخيص من مصالح الأمن الوطني.

- الأدوية:

• لاستيراد كميات قليلة للاستعمال الشخصي يودع تصريح بالشرف لدى مصالح الجمارك مرفقا بأدلة طبية (شهادة طبية، وصفة طبية).

• يتعين الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بالنسبة للأدوية التي ليست للاستعمال الشخصي.



البضائع الممنوعة:

- الأسلحة و الذخائر.

- المخدرات.

- كل ما يتضمن أشياء مخلة بالآداب و بالنظام العام من كتب و منشورات و أشرطة سمعية و أشرطة فيديو.



وسائل النقل:

- تسمح السلطات المغربية بالاستيراد المؤقت لوسائل النقل بالنسبة لغير المقيمين و ذلك لمدة ثلاثة أشهر شريطة ألا تستعمل لأغراض تجارية.

- و حتى يتسنى إجابة طلب الأشخاص الراغبين في الاحتفال بأعياد رأس السنة بالمغرب، تقرر منح أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من الاستيراد المؤقت برسم السنة الجارية إمكانية إدخال سياراتهم ابتداء من 20 دجنبر من السنة نفسها في إطار النظام نفسه، على أن تقتطع من السنة الموالية و ذلك طبقا لنفس شروط الإقامة المتواصلة أو المتقطعة التي تم تحديدها.



ما يمكن لغير المقيمين بالمغرب تصديره دون إجراءات:

- المنتجات المغربية (منتجات الصناعة التقليدية أو غيرها) التي تم شراؤها بالمغرب و ذلك دون تحديد لقيمتها. و يتم إثبات هذا الشراء عن طريق الإدلاء بسند الصرف أو ببطاقة ائتمان دولية أو غيرها من الوسائل الأخرى.

- تذكارات.

- الأحجار التجميلية، المستحثات و/ أو الأحجار شبه الكريمة شريطة ألا يتجاوز عددها العشرات.



ز- ما يمكن لغير المقيمين بالمغرب تصديره مع القيام بالإجراءات اللازمة:

- التحف الفنية و الأثرية شريطة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الثقافية.

ملحوظة: نظرا لاستحالة إجراء جرد مفصل للأشياء الجاري استعمالها يتعين تحديد الكميات و القيم من خلال الوضعية الاجتماعية للمعنيين بالأمر كما تدل على ذلك جوازات سفرهم أو أية مؤشرات أخرى. في حالة الشك يتعين على المصالح الجمركية التأكد من مطابقة الشروط الآنفة الذكر، و من ثم السماح بمرور البضائع في حالة الإيجاب.



العملة:

- الدرهم عملة المغرب، و يمنع منعا باتا استيراده أو تصديره.

- يمكن للأجانب غير المقيمين بالمغرب أن يقوموا بصرف العملات المستوردة بكل حرية مقابل الدرهم لدى البنوك أو المؤسسات المرخص لها بذلك (الفنادق و البازارات).

- في حالة صرف العملة مقابل الدرهم يتوجب عليهم الاحتفاظ بسند الصرف، فقد تفيدهم هذه الوثيقة في حالة إعادة شراء عملة لدى بنك بما تبقى في حوزتهم من دراهم.

- إذا كانوا يرغبون في إعادة تصدير العملة التي استوردوها أو جزء منها، ينصح بالقيام فور دخولهم إلى المغرب بتسجيل تصريح يفيد استيراد وسائل للدفع.



التلقيح:

- لا يلزم القادمون من أوربا أو أمريكا بالإدلاء بأية شهادة تلقيح.

- يمكن أن تطلب شهادة تثبت التلقيح ضد الكوليرا بالنسبة للقادمين من المناطق المصابة بهذا المرض.

- التلقيح ضد الملاريا ليس ضروريا.



المصدر : الدليل القنصلي .
رد مع اقتباس