مقدار زكاة الفطر
المقدار الواجب إخراجه عن كل شخص من الزكاة هو الصاع النبوّي، ويساوي أربعة أمداد، والمد هو: ملء اليدين المتوسّطتين بحيث لا تكونان مقبوضتين ولا مبسوطتين، وإن لم يستطع المسلم إلا على بعض الصاع يخرج ما يقدر عليه وجوباً، وإن وجب عليه إخراج أكثر من صاع عن نفسه وعن أهل بيته، ولم يستطع إلا على البعض ، وجب عليه الإخراج بما يقدر؛ حيث يبدأ بنفسه ثم الزوجة، ويقدّم والده على ولده.
الصاع هو من المكيال، فيجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو (4) حفنات بكفي ذكر معتدل الخلقة، وتخرج من أغلب قوت أهل البلد، وهو ما يعادل (2.250 ) كيلو غراماً من القمح الحب، وما يعادل (1.850) كيلو غراماً من القمح المطحون .
ما يُخرج من زكاة الطفل
تخرج من غالب قوت أهل البلد، وهي من تسعة أصناف هي كالتالي: القمح، والشعير، والذرة، والسلت، والدخن، والتمر، والأرز، والزبيب والأقط، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري قال: “كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير وصاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم”(4). وإن كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف، فتخرج منها .
__________________
لاتسمع كل ما يقال ولا تقول كل ما تسمع.