عرض مشاركة واحدة
 الصورة الرمزية عبد الله محمد
عبد الله محمد
مزعوط نشيط
المشاركات: 59
تاريخ التسجيل: Jul 2016
عبد الله محمد غير متواجد حالياً  
قديم 2016-07-12, 06:48 AM
 
عرف المشرع المغربي جريمة الفساد في الفصل 490 من القانون الجنائي بقوله: " كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة
ويتبين من خلال هذا النص أن تحقق جريمة الفساد يتطلب توفر أركانها أولا، ومعاقبة مرتكبيها يستلزم إثباتها ثانيا.
الفقرة الأولى : أركان جريمة الفساد
كما هو الشأن بالنسبة للجريمة بصفة عامة، فإن أركان جريمة الفساد تتمثل أساسا في الركن المادي ثم الركن المعنوي.
أولا الركن المادي
يتحقق الركن المادي لجريمة الفساد بمواقعة الرجل للمرأة وذلك بإدخال عضوه التناسلي في عضو المرأة دون ربط بينهما علاقة الزوجية، ودون أن ينتهي العملية الجنسية أي دون أن يحقق الطرفين رغبتهما من هذا الجماع.
وهذا معناه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بمواقعة دون غيرها من الأفعال ما لم تتوفر الأركان المكونة لجريمة الإخلال العلني بالحياء المعاقب عليها بمقتضى المادة 483 من ق.ج.


و نصيحة لا تخلو إثباتات بالجوالات



الرابط :
S5 - قـ . الجنائي الخاص - جريمة الفساد في القانون الجنائي المغربي - منتدى كلية الحقوق أكادير : FSJES AGADIR FORUM
رد مع اقتباس