مسائل القضاء
المسألة الأولى الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء بالإجماع . فعن معاذة ـ رحمها الله ـ قالت : " سألت عائشة رضي الله عنها فقلتُ : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟. قالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل . فقالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة "أخرجه الشيخان ، واللفظ لمسلم . وقولها : ( أحرورية أنت ؟ ) فإنه يقال لمن اعتقد مذهب الخوارج حروري ، نسبة إلى حروراء ، وهي بلدة قرب الكوفة ، وكان أولُ اجتماع للخوارج للخروج على علي بها ، فاشتهروا بالنسبة لها .( انظر الفتح 1/502) . المسألة الثانية المسافر يجوز له الفطر ، ولو لم يكن عليه مشقة بالصيام ، ويجب عليه القضاء إذا أفطر ؛ لقوله تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ( البقرة158). وعن حمزةَ بنِ عمروٍ الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : " يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " أخرجه مسلم . المسألة الثالثة من أفطر في رمضان بغير عذر فهو آثم إثماً عظيماً ، وعليه التوبة إلى الله ، ويجب عليه قضاء ما أفطر على القول الراجح ، وهو قول الجمهور . والدليل على وجوب القضاء عليه حديثان الأول : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره كما سبق. الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام للمجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة : " وصم يوماً واستغفر الله " وفي رواية : " وصم يوماً مكانه " أخرجه مالك وأبوداود وابن ماجة وقال النووي في المجموع : " إسناد رواية أبي داود هذه جيد " . وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في شرح المسند (6/147) والألباني في الإرواء (4/90) .رحمهم الله. المسألة الرابعة إذا كان الفطر متعمَّداً بالجماع فيجب مع القضاء الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين . المسألة الخامسة المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض ، أو يحتاج إلى تناول علاج ، فإنه يجوز له أن يفطر ، بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به ، ويقضي ما أفطر ؛ لقوله تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ". ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما مريضتان ، أو في حكم المريض . المسألة السادسة العاجز عن الصيام :والعجز نوعان النوع الأول : عجز ( مؤقت ) وهو الذي يرجى ذهابه ؛ كمن أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع ، وبعد ذلك يغلب على الظن شفاؤه و قدرته على الصيام ، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمريض الذي يرجى برؤه ، فهذا لا يجب عليه الصيام ، ويجب عليه القضاء إذا شُفي من مرضه ، ولو كان ذلك بعد عدة سنوات ، فحكمه حكم المريض . النوع الثاني : عجز ( دائم ) وهو الذي لا يرجى ذهابه ؛ كالشيخ الكبير ، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كمن يحتاج إلى أخذ علاج في النهار طيلة حياته . فهذا لا يجب عليه الصوم ، ولا يستطيع القضاء ، وإنما يجب عليه : أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً . فعن عطاء ـ رحمه الله ـ سمع ابن عباس رضي الله عنما يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين " قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري . المسألة السابعة الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة إذا بلغا الهذيان وعدم التمييز : لا يجب عليهما الصيام ، ولا الإطعام لسقوط التكليف . إن أخطأت فمني ومن الشيطان وإن أصبت فمن الله |
رد: مسائل القضاء
شكرا..لك..على..الموضوع
وجعله..الله..في..ميزان..حسنات ك |
رد: مسائل القضاء
جزاك الله خيرا ســـلنقح يجعلها فميزان حسناتك تحياتي |
رد: مسائل القضاء
مشكوور سلنقح على التذكير و الافادة تقبل الله منا و منكم هذا الشهر الفضيل |
رد: مسائل القضاء
الله يتقبل صيامكم و قيامكم تحياتي |
رد: مسائل القضاء
جزاكــ الله خـــير سلنقح
وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال تحياتــي |
رد: مسائل القضاء
تسلمي يا سلاوية |
الساعة الآن 04:11 AM |
جميع المواضيع و الردود لاتعبر بالضرورة عن رأي و توجهات الادارة و انما تعبر عن رأي كاتبها فقط