رد: هل يحق للشرطة. ايقافك ومن معك بالشارع في المغرب
القانون
الفصل 1
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.
الفصل 2
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
الفصل 3
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
الفصل 4
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
الفصل 5
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
الفصل 6
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. المغربي
المطلب الثاني: الضحية في الجرائم البغاء وهتك العرض
فقد راعى المشرع المغربي في تجريمه لهذا النوع من الجرائم اعتبارين: الاعتبار الأول يتجلى في تحريم إرضاء الشهوات الجنسية للغير بدون تمييز أو الاتجار في الأعراض؛ والاعتبار الثاني يتجلى في حماية الحرية الجنسية الأشخاص من أي اعتداء عليها ( [1]) من خلال تجريمه لهتك العرض. فما هي مكانة الضحية في كل من الجريمتين؟
الفقرة الأولى: مكانة الضحية في جريمة البغاء والتحرش الجنسي
بالرغم من أن المشرع قد جعل جريمة التحرش الجنسي ضمن الفرع نفسه ( [2]) الذي عنونه بإفساد الشباب والبغاء إلا أننا نرى أن نميزهما لكونهما مختلفتين.
أولا: الضحية في جريمة البغاء
عرف البغاء تطورا كبيرا عبر عصور تاريخ البشرية، إلى درجة وصف فيها بأقدم "مهنة في التاريخ"، ومر بمراحل متعددة، وشهد طقوسا مختلفة في كثير من المجتمعات إلى درجة أصبح فيها ما يسمى "بالبغاء المقدس" ( [3]) كما أن النظرة اختلفت إليه حسب كل مجتمع وتراوحت بين المنع المطلق والتنظيم ( [4])، مرورا بغض الطرف. ويعرف البغاء بكونه" استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة نظير أجر وبغير تمييز" ( [5]).
ولن نخوض في التعاريف نظرا لكثرتها وتشعبها ( [6]) ونقتصر فقط بما أوردناه. وبالنسبة
للقانون المغربي فإنه يحرم ال في ذاتها ، وكذلك التحريض عليها ( [7]).
وتتعدد عوامل البغاء ( [8]) التي تجعل من البغي شخصية لها تصور مضطرب للجسم الإنساني ( [9]) وعاجزة عن إدراك كائنات إنسانية متكاملة ( [10]).
ونظرا لكون جريمة البغاء تتضمن أفعالا غير متجانسة، وصورا متعددة فإننا سنقتصر فقط على إبراز جانبين يتعلقان بالضحية وهما تجريم البغاء لصفة في الضحية ( I ) ثم لعلاقة مع المجرم ( II ) وكذلك لظروف ارتكاب الجريمة ( III ) .
I - تجريم وعقاب البغاء لصفة في الضحية
يعتبر القصور على رأس الصفات لتحريم التحريض ( [11]) على ال، وكذلك التشجيع عليها وتسهيلها. والتحريض لا يستلزم بالضرورة استعمال إشارات أو أقوال أو غير ذلك من الحركات التي تدل على الدعوة إلى ارتكابها ( [12]) بل يمكنها أن تأتي بعمل سلبي أيضا كممارسة أحد الجنس مع قاصر بمحضر قصر آخرين ( [13]). وكذلك الأمر في استغلال الأطفال في مواد إباحية. هذا بالنسبة لجريمة التحريض على ال والتشجيع عليها وتسهيلها في صورتها العادية المنصوص عليها في الفصل 497ق.ج.م.
لكن صور ال المنصوص عليها في الفصل 498 ق.ج. تشدد إذا ما ارتكبت في حق ضحية تتوفر فيه صفة: إذا ارتكبت في حق قاصر، أو شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل ( [14]).
وهذا يعتبر فيه نوع من الحماية لهؤلاء الأشخاص من استغلالهم في أنشطة قد لا يقدرون عواقبها، وإن كانت المسألة نظرية أكثر منها تطبيقية ( [15]).
II - تجريم وعقاب البغاء لعلاقة خاصة بين المجرم والضحية
عمد المشرع في الفصل 499ق.ج. إلى تشديد عقوبات صور ال المنصوص عليها في الفصل 498 ق.ج. إذا ما وجدت علاقة خاصة بين الجاني وضحيته وذلك في الفقرة الرابعة منه.
إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين بمعنى إذا كان أحدهما ديوثيا وكذلك إذا كان الجاني من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد ممن سبق ذكرهم أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا. وقد سبق لنا أن تعرضنا لهؤلاء الأشخاص عند الحديث عن تشديد الاغتصاب لعلاقة خاصة بين الضحية والمجرم ( [16]).
إلا أن المشرع لم يكتف فقط بالعلاقة الخاصة وصفة في الضحية بل قام بتشديد عقوبة البغاء لظروف ارتكاب الجريمة.
III - تشديد عقوبة البغاء لصفة في المجرم
عمد المشرع المغربي إلى تشديد عقوبة صور البغاء المنصوص عليها في الفصل 498 ق.ج. في الأحوال التالية:
1- الفصل 499 ق.ج.
ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص. ونعتقد بأن المقصود هنا هو ارتكابها ضد
هؤلاء في الوقت نفسه وليس متفرقين وتفصل بينهم مدد زمنية، لأننا هنا سنكون أمام تعدد الجرائم ، إما ماديا أو معنويا وليس هذا ما قصده المشرع.
ـ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل.
ـ إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ.
ـ إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة.
ـ إدا ارتكبت بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين.
2- 1-499 ق.ج. إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية.
3- 2-499 ق.ج.م. إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
إن جريمة التحريض على البغاء لا تقوم إلا إذا كان هذا التحريض لفائدة الغير، أما إن كان للفائدة الشخصية فإنه لا يكيف كذلك. وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى: "لا تكون جنحة الإغراء على الفساد موجودة بصورة قانونية إلا في حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير ، إما بمقابل أو بدونه.
الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة لا يسوغ أن يكيف ـ حسب ظروف النازلةـ إلا كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا" ( [17]). وهو الأمر غير المتطلب في جريمة التحرش الجنسي.
ثانيا: الضحية في جريمة التحرش الجنسي
بمقتضى المادة 06 من القانون 03-24 المومأ إليه سالفا أضاف المشرع إلى الفرع الخاص بإفساد الشباب والبغاء ( [18]) جريمة جديدة لم تكن منصوصا عليها في القانون الجنائي من ذي قبل، وهي جريمة التحرش الجنسي ( [19]).
"يعد تحرشا جنسيا كل سلوك ذي دلالة جنسية، مثل التلفظ بكلمات والاستعراء والحركات واللمسات، وتقديم مقترحات، من شأنها أن تسبب حرجا للشخص الذي يقع ضحية لهذا السلوك، عندما يصدر عن شخص يشتط في استعمال السلطة التي تخولها له وظيفته أو منصبه" ( [20]).
وينص القانون الجنائي المغربي " يعاقب(...) من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات، أو وسائل للاكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه للأغراض ذات طبيعة جنسية".
فحسب هذه المادة لكي تقوم جريمة التحرش الجنسي في حق الضحية، يجب توافر الشروط التالية:
1-أن ترتبط الضحية بالجاني بعلاقة التبعية وأن يرتبط هو معها بعلاقة سلطة تخولها له مهامه الوظيفية، كأن يكون الجاني مؤاجرا والضحية أجيرا.
2- أن يستعمل الجاني إحدى وسائل الضغط على الضحية وتجدر الإشارة إلى أن المشرع في تحديده للصور قام بوضعها على سبيل المثال لا الحصر وذلك بإضافته عبارة أو أية وسيلة أخرى. وهنا يمكن أن نطرح السؤال ، أين هو مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المغربي؟ ولو أن المسألة فيها حماية أكثر للضحية. وأن يتم استعمال هذه الصور بالفعل، أما مجرد إبداء الإعجاب بالضحية فإنه لا يعد تحرشا جنسيا ( [21]).
3- أن يتم استعمال تلك الوسائل لأغراض ذات طبيعة جنسية فلكي يكيف الفعل تحرشا جنسيا يجب أن يكون هدف الجاني من استعمال وسائل الضغط على الضحية هو الوصول إلى أهداف جنسية؛ أما إن كانت بدافع آخر فهي لا تكيف كذلك،كأن يكون الدافع هو الحط من قيمتها أو استفزازها..إلخ ( [22])
في الوقت الذي تراجع فيه القانون الفرنسي عن الصياغة التي أعطاها المشرع المغربي لجريمة التحرش الجنسي وأحدث جريمة أخرى في قانونه الجنائي في 17 فبراير 2002 من تعريفه للتحرش الجنسي بكونه: "فعل التحرش بالغير يهدف الحصول على أغراض (أو امتيازات) من طبيعة جنسية يعاقب بسنة حبسا وغرامة 15.000 أورو"، موفرا بذلك حماية أكثر لضحايا التحرش. فإن القانون المغربي جاء بجريمة التحرش الجنسي -وبنطاق ضيق- في 05-01-2004 ( [23]). فعلى الأقل إن كان المغرب يريد الاستفادة من تجارب الآخرين كان عليه أن ينص على جريمة التحرش الجنسي بالمفهوم الفرنسي الجديد لا أن يستهلك فضلات الآخرين. أما بالنسبة للقضاء المغربي فإنه لازال ( [24]) -حسب البعض- "يتردد في تطبيق هذا الفصل".
إن جريمة التحرش الجنسي منتشرة وتخضع لها العاملات بنسبة 20./. في المغرب في سنة 2007 ( [25]).
بقي أن نشير إلى أن جريمة التحرش الجنسي لا تخص النساء وحدهن بل تشمل الجنسين معا، وأنها أحدثت بقانون بتاريخ 11 نونبر 2003 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 05 يناير 2004. ولكن بعض الصحافة الوطنية لازالت تدعو إلى تجريمه وأنه يوجد فقط في مدونة الشغل، ولا توجد في القانون الجنائي ( [26]).
إن فعل التحرش الجنسي لكي يكيف كذلك لا يجب أن يستطيل إلى جسم الضحية وإلا كيف هتك عرض إذا توفرت شروطه.
الفقرة الثانية: الضحية في هتك العرض
لا نختلف بأن "العرض" هو مسألة خاصة بالإنسان وحده دون الأشياء والحيوان، ولكن قد نختلف إذا قيل بأن الإنسان فقط هو الذي له حرمته بل حتى الأشياء والحيوانات لها حرمتها. ولذلك يمكننا أن نقول منذ البداية بأن الضحية الإنسان يصاب في عرضه (أولا) والحيوان يصاب في حرمته (ثانيا).
أولا: الضحية في هتك عرض إنسان
نؤكد منذ البداية بأن هتك العرض هي جريمة خاصة بالإنسان الحي أما إن كان ميتا فإن الفعل يكيف جريمة أخرى ( [27]). وهو يعرف" إن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء، يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانونا أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرا" ( [28]).
وهتك العرض نوعان مختلفان: هتك العرض بدون عنف وهتك العرض بالعنف، والعنف هنا لا يعتبر ظرف تشديد لجريمة هتك العرض بدون عنف.
I - هتك العرض بدون عنف أو محاولة ( [29] )
إن هذه الجريمة لا تقع إلا على أشخاص حددهم المشرع على سبيل الحصر ليكونوا ضحايا.
ـ قاصر تقل عمره عن 18 سنة: في هذه الحالة لم يشترط القانون أن يكون الفعل بدون إرادة الضحية إذا كانت قاصرة؛ إذ أن الجريمة لا يمكنها أن تنعدم بوجود رضا الضحية، كما هو الحال بالنسبة للراشد، بل يكون رضا القاصر غير فعال بسبب سنه. كما أن رضا وصيه لا يعتد به بسبب الفعل اللامشروع جنائيا ( [30]).
والشيء نفسه يمكن أن يقال لفائدة بقية الأشخاص المحددين في الفصل نفسه. وهم العاجز والمعاق والشخص المعروف بضعف قواه العقلية.
وتجدر الإشارة إلى أن صورة الفساد أو الخيانة الزوجية إن كان أحد طرفيها قاصرا يكيف الفعل هتك عرض بدون عنف ( [31]) بالرغم من موافقة القاصر على إتيان الفعل لأن هذه الموافقة لا تصدر عن شخص يتمتع بأهلية تجعله قادرا على التمييز ( [32]).
إذ أن صغر سن الضحية يعد عامل إكراه أو خديعة في الجرائم الجنسية ( [33]). ونعتقد بأن الأمر نفسه يصدق أيضا على بقية الأشخاص المنصوص عليهم.
وتبقى جريمة هتك العرض بدون عنف إذا كان العنف نتيجة لها بشرط ألا يكون وسيلة لارتكابها ( [34]) ماعدا إن كان افتضاضا فهي تشدد. وتشدد كذلك إذا كانت الضحية مرتبطة بعلاقة خاصة مع الجاني بنفس الشروط المتطلبة في جريمة الاغتصاب والأمر نفسه بالنسبة لظروف ارتكابها.
وإذا اقترفت الجريمة باستعمال العنف فإنها تكيف اغتصابا إذا تضمن الفعل إيلاجا أو
محاولته من القبل وتكيف هتك عرض مع العنف في بقية السلوكات التي تطال عورة الضحية ( [35]).
II - هتك العرض بالعنف أو محاولته ( [36] )
إن كل فعل يستطيل إلى جسم الضحية ويخدش حياءها، ما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 484 ق.ج. يرتكب باستعمال العنف، ما لم يكيف اغتصابا يكون جريمة هتك العرض بالعنف في صورته البسيطة.
وهذا الفعل إن هو استطال إلى الأشخاص الذين تشملهم جريمة هتك العرض بدون عنف بالحماية فإن الجريمة تشدد.
وتشدد لنفس شروط جريمة الاغتصاب بالنسبة لعلاقة الضحية بالجاني أو ظروف ارتكابها أو افتضاض الضحية. ونحيل على ما تم تناوله في هذا الصدد بالنسبة لجريمة الاغتصاب.
وخلاصة "يمكن القول إن هتك العرض يتحقق ليس فقط بكل فعل يستطيل إلى جسم الضحية، وإنما يتحقق أيضا بكل فعل يستطيل مباشرة إلى أي جزء من جسم الضحية إذا كان من شأنه أن يخل على نحو جسيم بعاطفة الحياء العرضي للضحية نظرا لمبلغ ما يصاحب الفعل من فحش" ( [37]).
فمس عرض إنسان معناه مس حرمته كما يعتبر وطء الحيوانات مسا بحرمتها.
ثانيا: الضحية في المس بحرمة حيوان
إن السفاد أو الزوفيليا فعل غير محرم لداته في القانون الجنائي المغربي ( [38]) وغالبية الأشخاص الذين يتعاطون هذا الفعل مصابون بانحراف جنسي يسمى البارافيليا ( [39]) بحيث يكونوا عبيد شهواتهم وغرائزهم البهيمية؛ هذا ولعامل البيئة والجهل والكبت والحرمان أثر كبير في انتشار مثل هذه الجرائم ( [40]).
إن سبب عدم التجريم في القانون الجنائي المغربي، ليس كما يعتقد البعض هو مسألة الإثبات لأن الحيوان لا يستطيع التوجه إلى المحاكم؛ بل إن الأمر مؤطر بالتسامح الاجتماعي، وكون الفعل يثير الضحك أكثر من إثارته السخط والغضب الاجتماعيين بالنسبة للذكر أما بالنسبة للأنثى فإن الأمر يكون مختلفا وقد تلقى الاستنكار أكثر مما يمكن أن تلقاه في جريمة الفساد. وهذه المسألة الأخيرة تسمى بالسفاد السلبي في حين الأول يسمى بالإيجابي ( [41]).
وبالنسبة للشريعة الإسلامية فقد اتفق الفقهاء على تحريمه إلا أنهم اختلفوا في العقوبة ( [42]) إلى ثلاثة آراء مختلفة ( [43]).
ـ اتجاه يرى السفاد جريمة بالنص وعقوبتها الإعدام للإنسان والحيوان.
ـ اتجاه يرى أنها جريمة حدية قياسا على الزنا، وأن الحيوان يقتل إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإلا ذبح وأكل.
ـ اتجاه يرى بأنه جريمة تعزيرية وعقوبتها بحسب تقدير الإمام ولا قتل أو ذبح للحيوان.
إن الضحية في هذه الحالة هي الحيوان وليس المجتمع، وإذا كنا لا نشاطر المشرع في عدم تجريمه للسفاد فإننا فقط ندعو بأن يسمح لصاحبه بإثارة الدعوى للحصول على تعويض مدني من المحاكم لكي يترك وطء الحيوان للحيوان.
التعديل الأخير تم بواسطة pilotahmed ; 2012-10-07 الساعة 12:00 PM