وَعَمْدُهُ في النَّفْلِ دونَ ضُــرِّ **مُحَرَّمُ ُ وَلْيَقْضِ لا في الغَيْــــرِ
وَكَفَّرَن بِصَـوْمِ شَهْرَيْنِ ولا** أوْ عِتْق مَمْلوكِ ِ بالإسلام حَــلا
وَفَضَّلُوا إطْعامَ ستِّينَ فقـــير** مُدََّا لِمِسْكينِِ ِ مِــنَ العَيْشِ الكَثير
وَعَمْدُهُ في النَّفْلِ دونَ ضُــرِّ **مُحَرَّمُ ُ وَلْيَقْضِ لا في الغَيْــــرِ
بالنسبة للقضاء لمن أفطر في صيام التطوع وذلك بقوله وَعَمْدُهُ في النَّفْلِ دونَ ضُــرِّ فعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين التطوع فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقالت حفصة يا رسول الله إنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال ( اقضيا يوما اخر مكانه )
وقد قال تعالى ( ثم أتمو الصيام إلى الليل) وهو يقتضي عموم الفرض والنفل واختلف اهل العلم بأن من أفطر عليه القضاء وهو قول مالك ابن أنس والظاهر عدم القضاء لاقرار النبي صلى الله ليه وسلم سلمان في تفطيره لأبي الدرداء حينما أتاه وهو صائم صيام التطوع
فطلب منه أن يفطر
وقوله (وليقض لا في الغير....)فليقض في الفرض لا في غيره أي إذا أفطر في النفل ناسيا أو عامدا فلا قضاء عليه
وَكَفَّرَن بِصَـوْمِ شَهْرَيْنِ ولا
أمرمن وجبت عليه الكفارة بوجه من الوجوه المذكورة سواء أكل أو شرب أو جامع بالاتفاق في الأخير )
أن يكفر بأحد ثلاثة أشياء
وكفرن ... يا من أفطر متعمدا أوجب عليك الكفارة بأحد ثلاثة أشياء بالخيار
اما (بصوم شهرين ولا) بلا تفريق فان فرق بلا عذر بطل ما صامه .
(او كفرن بـ(عتق مملوك) سليم من العيوب و(بالاسلام حلا) اى تحلي بالاسلام لا كافر
وفضلوا أي المالكية (اطعام) على ما قبله لان نفعه متعدد .
واذا أختار المكفر الاطعام فلا بد من اطعام (ستين فقير) مراده ما يشمل المسكين بالأولى بدليل قوله ( مدا لـ) كل (مسكين) من الستين فلا يجزئ اعطاء ثلاثين فقير لكل مدان مثلا
ويكون اعطاء المساكين (من العيش الكثير ) فى البلد ويجزئ غداء وعشاء لكل مسكين
والمراد بالمد مده صلي الله عليه وسلم وهو ملئ اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين تقدير ( 543 غرام)
وأن يكون المخرج من غالب عيش البلد يعني ما يستعمل كثيرا في البلد ان كنت تستعمل الدقيق الممتاز تخرج منه أو القمح أو ما يتداول ف بلدك
للتوضيح أكثر مثلا
أن زكاة الفطر تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياء وهي : القمح والشعير والسلت والتمر والأقط والزبيب والأرز والذرة والدخن وكلهذه قطاني فإن كان عيشه وعيش عياله غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد من هذه الأصناف أخرج من الذي هو غالب عيش البلد كان الذي يتقوت هو ) مما اعتاده اهل البلد
والكفارة بالصيام يلزم فيها أن يصوم شهرين متتابعين بالاهلة وان صام بغير الهلال تمم الشهر المنكسر 30 من الشهر الثالث ويصوم الشهرالمتوسط بالهلال وتجب نية الكفارة ونية التتابع واذا انقطع التتابع استأنف
وهذا يطول شرحه وهو من الافتاء فلا أريد أن أتطرق له لأنه من اختصاص العلماء
مثلا المرأة أرادت أن تقضي الكفارة بصيام شهرين متتابعين لكن قطعتها بالحيض ماذا تفعل هنا يجب سؤال اهل العلم
انتهى
متن ابن عاشر
أسأل الله سبحانه أن يتقبله مني
أنا الأمة الفقيرة الى الله